مفهوم الإنابة في الحج
الإنابة هي أن يقوم الشخص بأداء فريضة الحج نيابة عن شخص آخر يمكن أن يكون هناك أسباب مشروعة لهذا النوع من الانابة، مثل عدم قدرة الشخص الثاني على السفر وأداء الفرائض الحجية بسبب مرضٍ أو عجزٍ ماديٍ أو أو مات قبل قدرته على أداء الفريضة غيرها من العوامل التي تمنعه من الحج. في هذه الحالة، يتم الاتفاق بين الشخصين بأن يقوم الشخص الأول بأداء الحج نيابةً عن الثاني، ويعتبر أداء الحج في هذه الحالة صحيحًا ومقبولًا.
تتطلب الإنابة في الحج أن يكون هناك اتفاق مسبق بين الشخصين، وأن يكون الشخص النائب قادرًا على أداء الحج وملتزمًا بالشروط والأحكام المتعلقة بأداء الفريضة. يجب على الشخص النائب أن يكون حاضرًا في الحج ويؤدي الطقوس والشعائر الحجية بدقة وصحيحًا نيابةً عن الشخص الذي ينوب عنه. من المهم أن يتم الحفاظ على شروط النوبة وأن يتم توثيقها بوثيقة رسمية تثبت افتقاد الشخص المنوب للقدرة على الحج وتفويض الشخص الآخر لأداء الحج نيابةً عنه.
شروط الإنابة في الحج
يشترط الفقهاء شروطًا وضوابطًا معينة جواز الإنابة في الحج، ويتم توضيح هذه الشروط على النحو التالي:
- يجب على النائب أن ينوي الحج عن الأصيل عند إحرامه، ويعلن نيته بقوله “نويت الحج عن فلان” ويذكر اسم الشخص الذي ينوب عنه.
- يجب على النائب أن يكون مسلمًا بالغًا وعاقلًا، حيث لا يجوز للكافر أو الصغير أو المجنون أداء الحج. ويجيز المذهب الحنفي حج الصغير مع شرط أن يكون قادرًا على التمييز.
- يجب على الأصيل أن يكون عاجزًا عن الحج وغير قادرًا على أدائه، ويجب أن يكون لديه المال الكافي لتكليف شخص آخر بالحج نيابةً عنه. هذا الشرط مقبول لدى المذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة، ولكن المذهب المالكي لا يجيز الحج عن الأحياء. أما الحج عن الميت فهو موضوع اتفاق بين المذاهب الأربعة.
- يجب أن يكون هناك أمر من الأصيل للنائب بأداء الحج نيابةً عنه في حالة كان حيًّا. أما إذا كان الميت فقد شرط المذهب الحنفي والمالكي أن يكون قد وصى بالحج عنه قبل وفاته، بينما يعتقد المذهب الشافعي والحنبلي أنه يجب الحج عن الميت سواء أوصى بذلك أم لم يوصِ. وتُغطى نفقات الحج من تركة الأصيل إذا كان لديه تركة، وإذا لم يكن لديه تركة فمن الأفضل لورثته أن يحجوا عنه أو يرسلوا شخصًا للحج عنه.
- يجب أن تكون نفقات الحج كلها أو أكثرها من مال الأصيل وفقًا للمذهب الحنفي. أما المذاهب الشافعية والحنابلة فيجوز التبرع بنفقات الحج. وبالنسبة للمذهب المالكي، فإن نفقة الحج تعتمد على وصية الميت.
- يشترط في النائب أن يكون قد أدى حجة الفريضة عن نفسه قبل أن يحج نيابةً عن غيره. هذا الشرط ملتزم بالمذاهب الشافعية والحنابلة، حيث لا يجوز للنائب أن يحج عن شخص آخر إذا لم يكن قد أدى حجته الفريضة بنفسه. أما المذهب الحنفي والمالكي، فإنه يجوز للنائب أن يحج عن غيره بغض النظر عما إذا كان قد أدى حجته الفريضة أم لا.
- يجب أن يستمر عجز الأصيل حتى موته. إذا تلاشى العجز قبل وفاته، فلا يجوز للنائب أن يحج نيابةً عنه وفقًا للمذاهب الحنفية والشافعية. أما المذهب الحنبلي، فيرون جواز ذلك. وفي المذهب المالكي، فلا يجوز الحج عن الأحياء كما تم بيانه سابقًا.
- يجوز للنائب أن يأخذ أجرة مقابل أداء الحج نيابةً عن غيره وفقًا لجمهور الفقهاء، باستثناء بعض الفقهاء الحنفية القدامى الذين لم يجيزوا ذلك.